الشيخ محمد السند
40
بحوث في القواعد الفقهية
2 ) ومثلها موثقة أبي بصير « 1 » . وتقريب الاستدلال بها اجمالا ان هذا اللسان تعميم للعان إلى موارد نفي الولد . وقد يحتمل في الدلالة ان قوله ( ع ) وعطفه بالقذف على نفي الولد انه بيان لتعدد موارد اللعان . وقد يخدش في الدلالة بانّ ظاهر الباب هو المعية أو المصاحبة مع شيء آخر فيقدر القذف ، ولعلّ المراد حينئذ من هذا اللسان انه لا يصح اللعان مع قذف الرجل لامرأته من دون نفي الولد فيما إذا كانت حاملًا ، أو كان مورد القذف متصلا بمولود قد ولد ، فهي في صدد بيان عدم صحة التفكيك بين نسبة الولد والقذف . 3 ) ما رواه ابن إدريس نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً « 2 » . وتقريب دلالتها أنها ظاهرة بوضوح ان اللعان لمجرد انكار الولد . 4 ) رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انه رفع إلى علي ( ع ) امر امرأة ولدت جارية وغلام في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد ان يقرّ بواحد
--> ( 1 ) أبواب اللعان ، باب 9 ح 2 . ( 2 ) أبواب اللعان ، باب 5 ح 15 .